( 5595 ) فصل : فإن فإن كان اختلافهما في نيته كأن قالت : قصدت الهبة . وقال : قصدت دفع الصداق . فالقول قول الزوج بلا يمين ; لأنه أعلم بما نواه ، ولا تطلع المرأة على نيته ، وإن اختلفا في لفظه ، فقالت : قد قلت خذي هذا هبة أو هدية . فأنكر ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ; لأنها تدعي عقدا على ملكه ، وهو ينكره ، فأشبه ما لو ادعت عليه بيع ملكه لها ، لكن إن كان المدفوع من غير جنس الواجب عليه ، كأن أصدقها دراهم ، فدفع إليها عوضا ، ثم اختلفا ، وحلف أنه دفع إليها ذلك من صداقها ، فللمرأة رد العرض ، ومطالبته بصداقها . دفع إليها ألفا ثم اختلفا ، فقال : دفعتها إليك صداقا . وقالت : بل هبة
قال في رواية أحمد الفضل بن زياد ، في ترد الثياب والمتاع ، وترجع عليه بصداقها . فهذه الرواية إذا لم يخبرهم أنه صداق ، فأما إذا ادعى أنها احتسبت به من الصداق ، وادعت هي أنه قال : هو هبة . فينبغي أن يحلف كل واحد منهما ، ويتراجعان بما لكل واحد منهما . رجل تزوج امرأة على صداق ألف ، فبعث إليها بقيمته متاعا وثيابا ، ولم يخبرهم أنه من الصداق ، فلما دخل سألته الصداق ، فقال لها : قد بعثت إليك بهذا المتاع ، واحتسبته من الصداق . فقالت المرأة : صداقي دراهم :
وحكي عن ، أنه قال إن كان مما جرت العادة بهديته ، كالثوب والخاتم ، فالقول قولها ; لأن الظاهر معها ، وإلا فالقول قوله . ولنا أنهما اختلفا في صفة انتقال ملكه إلى يدها ، فكان القول قول المالك ، كما لو قال : أودعتك هذه العين . قالت : بل وهبتها . مالك