( 582 ) فصل :
وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا أعلم فيه خلافا . وهل يسن لهن ذلك ؟ فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : : هل يستحب لها
[ ص: 253 ] الإقامة ؟ على روايتين . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أنها تقيم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والأوزاعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن أذن وأقمن فلا بأس . وعن
عائشة ، أنها كانت تؤذن وتقيم . وبه قال
إسحاق . وقد روي عن
أم ورقة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2814أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام ، وتؤم نساء أهل دارها } . وقيل : إن هذا الحديث يرويه
الوليد بن جميع ، وهو ضعيف وروى
النجاد ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
ليس على النساء أذان ولا إقامة } . ولأن الأذان في الأصل للإعلام ، ولا يشرع لها ذلك ،
والأذان يشرع له رفع الصوت ، ولا يشرع لها رفع الصوت ، ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة ، كغير المصلي ، وكمن أدرك بعض الجماعة .