صفحة جزء
( 582 ) فصل : وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وكذلك قال ابن عمر ، وأنس ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ، والثوري ، ومالك ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا أعلم فيه خلافا . وهل يسن لهن ذلك ؟ فقد روي عن أحمد قال : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . وقال القاضي : : هل يستحب لها [ ص: 253 ] الإقامة ؟ على روايتين . وعن جابر : أنها تقيم . وبه قال عطاء ، ومجاهد ، والأوزاعي .

وقال الشافعي إن أذن وأقمن فلا بأس . وعن عائشة ، أنها كانت تؤذن وتقيم . وبه قال إسحاق . وقد روي عن أم ورقة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام ، وتؤم نساء أهل دارها } . وقيل : إن هذا الحديث يرويه الوليد بن جميع ، وهو ضعيف وروى النجاد ، بإسناده عن أسماء بنت يزيد ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ليس على النساء أذان ولا إقامة } . ولأن الأذان في الأصل للإعلام ، ولا يشرع لها ذلك ، والأذان يشرع له رفع الصوت ، ولا يشرع لها رفع الصوت ، ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة ، كغير المصلي ، وكمن أدرك بعض الجماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية