( 5606 ) فصل : قال
أبو داود : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن
رجل تزوج امرأة ، ولم يكن فرض لها مهرا ، ثم [ ص: 186 ] وهب لها غلاما ، ثم طلقها قبل الدخول . قال : لها المتعة . وذلك لأن الهبة لا تنقضي بها المتعة ، كما لا ينقضي بها نصف المسمى ، ولأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله ، ولأنها واجبة فلا تنقضي بالهبة ، كالمسمى .