صفحة جزء
( 585 ) فصل : وينبغي أن يؤذن قائما ، قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، أن السنة أن يؤذن قائما . وفي حديث أبي قتادة الذي رويناه ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن } . وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما . وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدا قال الحسن العبدي : رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله ، يؤذن قاعدا رواه الأثرم .

فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ، ويصح ; فإنه ليس بآكد من الخطبة ، وتصح من القاعد . قال الأثرم : وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الأذان على الراحلة ؟ فسهل فيه ، وقال : أمر الأذان عندي سهل . وروي عن ابن عمر ، أنه كان يؤذن على الراحلة ، ثم ينزل فيقيم . وإذا أبيح التنفل على الراحلة ، فالأذان أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية