( 585 ) فصل :
وينبغي أن يؤذن قائما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، أن السنة أن يؤذن قائما . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الذي رويناه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3704أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال قم فأذن } . وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما . وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدا قال
الحسن العبدي : رأيت
أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله ، يؤذن قاعدا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ، ويصح ; فإنه ليس بآكد من الخطبة ، وتصح من القاعد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن الأذان على الراحلة ؟ فسهل فيه ، وقال : أمر الأذان عندي سهل . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يؤذن على الراحلة ، ثم ينزل فيقيم . وإذا أبيح التنفل على الراحلة ، فالأذان أولى .