( 5649 ) مسألة قال : ( وإذا
أصدقها أرضا ، فبنتها دارا ، أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول ، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها ، إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء والصبغ ، فيكون له النصف ، أو تشاء هي أن تعطيه زائدا ، فلا يكون له غيره ) . إنما كان له نصف القيمة ; لأنه قد صار في الأرض والثوب زيادة للمرأة ، وهي البناء والصبغ ، فإن دفعت إليه نصف الجميع زائدا ، فعليه قبوله ; لأنه حقه وزيادة . وإن بذل لها نصف قيمة البناء والصبغ ، ويكون له النصف ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " له ذلك " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا محمول على أنهما تراضيا بذلك ، لا أنها تجبر على قبوله ; لأن بيع البناء معاوضة ، فلا تجبر المرأة عليها .
والصحيح أنها تجبر ; لأن الأرض حصلت له ، وفيها بناء لغيره ، فإذا بذل القيمة ، لزم الآخر قبوله ، كالشفيع إذا أخذ الأرض بعد بناء المشتري فيها ، فبذل الشفيع قيمته ، لزم المشتري ، قبولها ، وكذلك إذا رجع المعير في أرضه ، وفيها بناء أو غرس للمستعير ، فبذل المعير قيمة ذلك لزم المستعير قبولها . .