الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5650 ) فصل : إذا أصدقها نخلا حائلا ، فأثمرت في يده ، فالثمرة لها ; لأنها نماء ملكها ، فإن جذها بعد تناهيها ، وجعلها في ظروف ، وألقى عليها صقرا ، من صقرها ، وهو سيلان الرطب بغير طبخ ، وهذا يفعله أهل الحجاز حفظا لرطوبتها ، لم يخل من ثلاثة أحوال : أحدها ، أن لا تنقص قيمة الثمرة والصقر ، بل كانا بحالهما ، أو زادا ، فإنه يردهما عليها ، ولا شيء عليه . [ ص: 208 ] الثاني ، أن تنقص قيمتها ، وذلك على ضربين : أحدهما ، أن يكون نقصهما متناهيا ، فإنه يدفعهما إليها وأرش نقصهما ; لأنه تعدى بما فعله من ذلك . الضرب الثاني ، أن لا يتناهى ، بل يتزايد ، ففيه وجهان ; أحدهما ، أنها تأخذ قيمتها ; لأنها كالمستهلكة والثاني ، هي مخيرة بين ذلك وبين تركها حتى يستقر نقصها ، وتأخذها وأرشها ، كالمغصوب منه . الحال الثالث ، أن لا تنقص قيمتها لكن إن أخرجها من ظروفها نقصت قيمتها ، فللزوج إخراجها وأخذ ظروفها ، إن كانت الظروف ملكه .

                                                                                                                                            وإذا نقصت ، فالحكم على ما ذكرناه . وإن قال الزوج : أنا أعطيكها مع ظروفها . فقال القاضي : يلزمها قبولها ; لأن ظروفها كالمتصلة بها التابعة لها . ويحتمل أن لا يلزمها قبولها ; لأن الظروف عين ماله ، فلا يلزمها قبولها ، كالمنفصلة عنها . ( 5651 ) فصل : فإن كانت بحالها ، إلا أن الصقر المتروك على الثمرة ملك الزوج ، فإنه ينزع الصقر ، ويرد الثمرة ، والحكم فيها إن نقصت أو لم تنقص ، كالتي قبلها .

                                                                                                                                            وإن قال : أنا أسلمها مع الصقر والظروف . فعلى الوجهين اللذين ذكرناهما . وفي الموضع الذي حكمنا أن له رده ، إذا قالت : أنا أرد الثمرة ، وآخذ الأصل . فلها ذلك في أحد الوجهين . والآخر ، ليس لها ذلك . مبنيان على تفريق الصفقة في البيع ، وقد ذكرناها في موضعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية