صفحة جزء
( 5660 ) فصل : والصداق إذا كان في الذمة ، فهو دين ، إذا مات من هو عليه وعليه دين سواه ، قسم ماله بينهم بالحصص . قال أحمد في مريض تزوج في مرضه وعليه دين ومات : ما ترك بين الغرماء والمرأة بالحصص . وذلك لأن نكاح المريض صحيح ، والصداق دين ، فتساوى سائر الديون .

التالي السابق


الخدمات العلمية