( 5660 )
فصل : والصداق إذا كان في الذمة ، فهو دين ، إذا مات من هو عليه وعليه دين سواه ، قسم ماله بينهم بالحصص . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
مريض تزوج في مرضه وعليه دين ومات : ما ترك بين الغرماء والمرأة بالحصص . وذلك لأن نكاح المريض صحيح ، والصداق دين ، فتساوى سائر الديون .