عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب الطهارة
باب ما تكون به الطهارة من الماء
مسألة لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور
فصل حكم جلد الحيوان وشعره وعرقه ودمعه وسؤره في الطهارة والنجاسة
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
46
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[
ص:
46 ]
فصل :
كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطهارة والنجاسة ;
لأن السؤر إنما يثبت فيه حكم النجاسة في الموضع الذي ينجس لملاقاته لعاب الحيوان وجسمه ، فلو كان طاهرا كان سؤره طاهرا ، وإذا كان نجسا كان سؤره نجسا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة