[ ص: 213 ] مسألة قال : ( وعلى من دعي أن يجيب ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر لا خلاف في وجوب
الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها ، إذا لم يكن فيها لهو . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والعنبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه . ومن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من قال : هي من فروض الكفايات ; لأن الإجابة إكرام وموالاة ، فهي كرد السلام .
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9966إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها } . وفي لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=536أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : شر الطعام طعام الوليمة ; يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله . رواهن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وهذا عام ، ومعنى قوله : شر الطعام طعام الوليمة - والله أعلم - أي طعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ، ولم يرد أن كل وليمة طعامها شر الطعام ; فإنه لو أراد ذلك لما أمر بها ، ولا ندب إليها ، ولا أمر بالإجابة إليها ، ولا فعلها ; ولأن الإجابة تجب بالدعوة ، فكل من دعي فقد وجبت عليه الإجابة .
( 5665 ) فصل : وإنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة ، بأن يدعو رجلا بعينه ، أو جماعة معينين . فإن دعا الجفلى ; بأن يقول : يا أيها الناس ، أجيبوا إلى الوليمة . أو يقول الرسول : أمرت أن أدعو كل من لقيت ، أو من شئت . لم تجب الإجابة ، ولم تستحب ; لأنه لم يعين بالدعوة ، فلم تتعين عليه الإجابة ، ولأنه غير منصوص عليه ، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته ، وتجوز الإجابة بهذا ; لدخوله في عموم الدعاء .