الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مسألة ( 5662 ) ; قال ( ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=11433لمن تزوج أن يولم ولو بشاة ) .
لا خلاف بين أهل العلم في أن nindex.php?page=treesubj&link=11433الوليمة سنة في العرس مشروعة ; لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=2926أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها . فقال nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف ، حين قال : تزوجت : أولم ولو بشاة } . وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34172ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب ، جعل يبعثني فأدعو له الناس ، فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية لنفسه ، فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء ، فبنى بها ، ثم صنع حيسا في نطع صغير ، ثم قال : ائذن لمن حولك . فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية . } متفق عليهن .
ويستحب أن يولم بشاة ، إن أمكنه ذلك ; لقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=8870رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن : أولم ولو بشاة } . وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34171ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب ، أولم بشاة . } لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . فإن أولم بغير هذا جاز ; فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس ، وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( 5663 ) فصل : وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي واجبة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، ولأن الإجابة إليها واجبة ; فكانت واجبة . ولنا ، أنها طعام لسرور حادث ; فأشبه سائر الأطعمة ، والخبر محمول على الاستحباب ; بدليل ما ذكرناه ، وكونه أمر بشاة ولا خلاف في أنها لا تجب ، وما ذكروه من المعنى لا أصل له ، ثم هو باطل بالسلام ، ليس بواجب وإجابة المسلم واجبة .