( 5671 ) فصل : إذا
دعي إلى وليمة ، فيها معصية ، كالخمر ، والزمر ، والعود ونحوه ، وأمكنه الإنكار ، وإزالة المنكر ، لزمه الحضور والإنكار ; لأنه يؤدي فرضين ; إجابة أخيه المسلم ، وإزالة المنكر . وإن لم يقدر على الإنكار ، لم يحضر . وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر ، أزاله ، فإن لم يقدر انصرف . ونحو هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما اللهو
[ ص: 215 ] الخفيف ، كالدف والكير فلا يرجع . وقاله
ابن القاسم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : أرى أن يرجع ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا وجد اللعب ، فلا بأس أن يقعد فيأكل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : إن كان ممن يقتدى به ، فأحب إلي أن يخرج . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : إذا كان فيها الضرب بالعود ، فلا ينبغي له أن يشهدها .
والأصل في هذا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4999أن رجلا أضافه nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فصنع له طعاما ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة : لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكل معنا ؟ فدعوه ، فجاء . فوضع يده على عضادتي الباب ، فرأى قراما في ناحية البيت ، فرجع ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : الحقه ، فقل له : ما رجعك يا رسول الله ؟ فقال : إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا } . حديث حسن . وروى
أبو حفص ، بإسناده . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر }
. {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119079وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : كنت أسير مع nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فسمع زمارة راع ، فوضع أصبعيه في أذنيه ، ثم عدل عن الطريق ، فلم يزل يقول : يا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أتسمع ؟ حتى قلت : لا . فأخرج أصبعيه من أذنيه ، ثم رجع إلى الطريق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع . } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14243والخلال . ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه ، من غير حاجة إلى ذلك ، فمنع منه ، كما لو قدر على إزالته . ويفارق من له جار مقيم على المنكر والزمر ، حيث يباح له المقام ، فإن تلك حال حاجة ; لما في الخروج من المنزل من الضرر .