صفحة جزء
( 5684 ) مسألة ; قال : ( فإن قسم على الحاضرين ، فلا بأس بأخذه ) . كذا روي عن أبي عبد الله رحمه الله ، أن بعض أولاده حذق ، فقسم على الصبيان الجوز . أما إذا قسم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز ، والسكر ، وغيره ، فلا خلاف في أن ذلك حسن ، غير مكروه . وقد روي عن أبي هريرة ، قال : { : قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا ، فأعطى كل إنسان سبع تمرات ، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة ، لم تكن فيهن تمرة أعجب إلي منها ، شدت إلى مضاغي . } رواه البخاري .

وكذلك إن وضعه بين أيديهم ، وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع تناهب ، فلا يكره أيضا . قال المروذي : سألت أبا عبد الله عن الجوز ينثر ؟ فكرهه ، وقال : يعطون يقسم عليهم . وقال محمد بن علي بن بحر : سمعت حسن أم ولد أحمد بن حنبل تقول : لما حذق ابني حسن ، قال لي مولاي : حسن ، لا تنثري عليه . فاشترى تمرا وجوزا ، فأرسله إلى المعلم ، قالت : وعملت أنا عصيدة ، وأطعمت الفقراء ، فقال : أحسنت أحسنت . وفرق أبو عبد الله على الصبيان الجوز ، لكل واحد خمسة خمسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية