( 5684 ) مسألة ; قال : ( فإن قسم على الحاضرين ، فلا بأس بأخذه ) . كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله ، أن بعض أولاده حذق ، فقسم على الصبيان الجوز . أما
إذا قسم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز ، والسكر ، وغيره ، فلا خلاف في أن ذلك حسن ، غير مكروه . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26606 : قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا ، فأعطى كل إنسان سبع تمرات ، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة ، لم تكن فيهن تمرة أعجب إلي منها ، شدت إلى مضاغي . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وكذلك إن وضعه بين أيديهم ، وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع تناهب ، فلا يكره أيضا . قال
المروذي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن الجوز ينثر ؟ فكرهه ، وقال : يعطون يقسم عليهم . وقال
محمد بن علي بن بحر : سمعت
حسن أم ولد أحمد بن حنبل تقول : لما حذق ابني
حسن ، قال لي مولاي :
حسن ، لا تنثري عليه . فاشترى تمرا وجوزا ، فأرسله إلى المعلم ، قالت : وعملت أنا عصيدة ، وأطعمت الفقراء ، فقال : أحسنت أحسنت . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله على الصبيان الجوز ، لكل واحد خمسة خمسة .