( 5694 ) فصل : وللزوج مسلمة كانت أو ذمية ، حرة كانت أو مملوكة ; لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له ، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه . وإن احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه ; لأنه لحقه . وله إجبار المسلمة البالغة على الغسل من الجنابة ; لأن الصلاة واجبة عليها ، ولا تتمكن منها إلا بالغسل . فأما الذمية ، ففيها روايتان ; : إحداهما ، له إجبارها عليه ; لأن كمال الاستمتاع يقف عليه ، فإن النفس تعاف من لا يغتسل من جنابة . والثانية ، ليس له إجبارها عليه . وهو قول إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس ، مالك ; لأن الوطء لا يقف عليه ، فإنه مباح بدونه ; والثوري قولان كالروايتين . وللشافعي
وفي وجهان ; بناء على الروايتين في غسل الجنابة . وتستوي في هذا المسلمة والذمية ، لاستوائهما في حصول النفرة ممن ذلك حالها . وله إجبارها على إزالة شعر العانة ، إذا خرج عن العادة ، رواية واحدة . ذكره إزالة الوسخ والدرن وتقليم الأظفار . وكذلك الأظفار . وإن طالا قليلا ، بحيث تعافه النفس ، ففيه وجهان . وهل له القاضي على وجهين ; أحدهما ، له منعها من ذلك ; لأنه يمنع القبلة ، وكمال الاستمتاع . والثاني ، ليس له منعها منه ; لأنه لا يمنع الوطء . وله منعها من السكر وإن كانت ذمية ; لأنه يمنع الاستمتاع بها ، فإنه يزيل عقلها ، ويجعلها كالزق المنفوخ ، ولا يأمن أن تجني عليه . منعها من أكل ما له رائحة كريهة ، كالبصل والثوم والكرات ؟
وإن أرادت شرب ما لا يسكرها ، فله منع المسلمة ; لأنهما يعتقدان تحريمه ، وإن كانت ذمية لم يكن له منعها منه . نص عليه ; لأنها تعتقد إباحته في دينها . وله إجبارها على غسل فمها منه ومن سائر النجاسات ليتمكن من الاستمتاع بفيها . ويتخرج أن يملك منعها منه ; لما فيه من الرائحة الكريهة ، وهو كالثوم . وهكذا الحكم لو تزوج مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ ، هل له منعها منه ؟ على وجهين . ومذهب أحمد على نحو من هذا الفصل كله . الشافعي