( 5707 )
فصل : ويقسم المريض والمجبوب والعنين والخنثى والخصي . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأن القسم للأنس ، وذلك حاصل ممن لا يطأ . وقد روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19645أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه ، جعل يدور في نسائه ، ويقول : أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا ؟ } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . فإن شق عليه ذلك ، استأذنهن في الكون عند إحداهن ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26254إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء فاجتمعن ، قال : إني لا أستطيع أن أدور بينكن ، فإن رأيتن أن تأذن لي ، فأكون عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فعلتن . فأذن له } . رواه
أبو داود . فإن لم يأذن له ، أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعا إن أحب .
فإن كان الزوج مجنونا لا يخاف منه ، طاف به الولي عليهن ، وإن كان يخاف منه ، فلا قسم عليه ; لأنه لا يحصل منه أنس ولا فائدة . وإن لم يعدل الولي في القسم بينهن ، ثم أفاق المجنون ، فعليه أن يقضي للمظلومة ; لأنه حق ثبت في ذمته ، فلزمه إيفاؤه حال الإفاقة كالمال .