( 5706 ) مسألة : قال : ( وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم ) لا نعلم بين أهل العلم في وجوب أبو القاسم خلافا ، وقد قال الله تعالى : { التسوية بين الزوجات في القسم وعاشروهن بالمعروف } . وليس مع الميل معروف . وقال الله تعالى : { فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة } . وروى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } . وعن من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ، قالت : { عائشة } . رواهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ، ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما لا أملك أبو داود .
إذا ثبت هذا ، فإنه إذا كان عنده نسوة ، لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة ; لأن البداءة بها ، تفضيل لها ، والتسوية واجبة ، ولأنهن متساويات في الحق ، ولا يمكن الجمع بينهن ، فوجب المصير إلى القرعة ، كما لو أراد السفر بإحداهن . فإن كانتا اثنتين ، كفاه قرعة واحدة ، ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية بغير قرعة ; لأن حقها متعين . وإن كن ثلاثا ، أقرع في الليلة الثانية للبداية [ ص: 230 ] بإحدى الباقيتين .
وإن كن أربعا أقرع في الليلة الثالثة ، ويصير في الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة . ولو أقرع في الليلة الأولى ، فجعل سهما للأولى ، وسهما للثانية ، وسهما للثالثة ، وسهما للرابعة ، ثم أخرجها عليهن مرة واحدة ، جاز ، وكان لكل واحدة ما خرج لها .