( 5708 )
فصل : ويقسم للمريضة ، والرتقاء ، والحائض ، والنفساء ، والمحرمة ، والصغيرة الممكن وطؤها ، وكلهن سواء في القسم . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وكذلك التي ظاهر منها ; لأن القصد الإيواء والسكن والأنس ، وهو حاصل لهن ،
وأما المجنونة ، فإن كانت لا يخاف منها ، فهي كالصحيحة ، وإن خاف منها ، فلا قسم لها ; لأنه لا يأمنها على نفسه ، ولا يحصل لها أنس ولا بها .