[ ص: 256 ] فصل :
وإذا سمع الأذان ، وهو في قراءة ، قطعها ، ليقول مثل ما يقول ; لأنه يفوت ، والقراءة لا تفوت . وإن سمعه في الصلاة ، لم يقل مثل قوله ; لئلا يشتغل عن الصلاة بما ليس منها ، وقد روي : " إن في الصلاة لشغلا " . وإن قاله ما عدا الحيعلة لم تبطل الصلاة ; لأنه ذكر ، وإن قال الدعاء إلى الصلاة فيها ، بطلت ; لأنه خطاب آدمي .