صفحة جزء
( 5710 ) فصل والوطء واجب على الرجل ، إذا لم يكن له عذر . وبه قال مالك . وعلى قول القاضي : لا يجب إلا أن يتركه للإضرار . وقال الشافعي لا يجب عليه ; لأنه حق له فلا يجب عليه ، كسائر حقوقه . ولنا ، ما تقدم في الفصل الذي قبله ، وفي بعض روايات حديث كعب أنه حين قضى بين الرجل وامرأته ، قال :

إن لها عليك حقا يا بعل تصيبها في أربع لمن عدل     فأعطها ذاك ودع عنك العلل

، فاستحسن عمر قضاءه ، ورضيه .

ولأنه حق واجب بالاتفاق ، وإذا حلف على تركه ، فيجب قبل أن يحلف ، كسائر الحقوق الواجبة ، يحقق هذا أنه لو لم يكن واجبا ، لم يصر باليمين على تركه واجبا ، كسائر ما لا يجب ، ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ، ودفع الضرر عنهما ، وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل ، فيجب تعليله بذلك ، ويكون النكاح حقا لهما جميعا ، ولأنه لو لم يكن لها فيه حق ، لما وجب استئذانها في العزل ، كالأمة .

إذا ثبت وجوبه ، فهو مقدر بأربعة أشهر . نص عليه أحمد ووجهه إن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي ، فكذلك في حق غيره ; لأن اليمين لا توجب ما حلف على تركه ، فيدل على أنه واجب بدونها . فإن أصر على ترك الوطء ، وطالبت المرأة ، فقد روى ابن منصور ، عن أحمد في رجل تزوج امرأة ، ولم يدخل بها ، يقول : غدا [ ص: 232 ] أدخل بها ، إلى شهر ، هل يجبر على الدخول ؟ فقال : أذهب إلى أربعة أشهر ، إن دخل بها ، وإلا فرق بينهما . فجعله أحمد كالمولي .

وقال أبو بكر بن جعفر : لم يرو مسألة ابن منصور غيره ، وفيها نظر ، وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك ، وهو قول أكثر الفقهاء ; لأنه لو ضرب له المدة لذلك ، وفرق بينهم ، لم يكن للإيلاء أثر ، ولا خلاف في اعتباره .

التالي السابق


الخدمات العلمية