صفحة جزء
( 5711 ) فصل : وإن سافر عن امرأته لعذر وحاجة ، سقط حقها من القسم والوطء ، وإن طال سفره ، ولذلك لا يصح نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقة . وإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع ، فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر ، فإنه قيل له : كم يغيب الرجل عن زوجته ؟ قال : ستة أشهر ، يكتب إليه ، فإن أبى أن يرجع ، فرق الحاكم بينهما .

وإنما صار إلى تقديره بهذا الحديث عمر رواه أبو حفص ، بإسناده عن زيد بن أسلم قال : بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة ، فمر بامرأة في بيتها وهي تقول :

تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال علي أن لا خليل ألاعبه     ووالله لولا خشية الله وحده
لحرك من هذا السرير جوانبه

فسأل عنها عمر فقيل له : هذه فلانة ، زوجها غائب في سبيل الله . فأرسل إليها امرأة تكون معها ، وبعث إلى زوجها فأقفله ، ثم دخل على حفصة ، فقال : يا بنية ، كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : سبحان الله ، مثلك يسأل مثلي عن هذا ، فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك . قالت : خمسة أشهر . ستة أشهر . فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر ; يسيرون شهرا ، ويقيمون أربعة ، ويسيرون شهرا راجعين

وسئل أحمد كم للرجل أن يغيب عن أهله ؟ قال : يروى ستة أشهر . وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لأمر لا بد له ، فإن غاب أكثر من ذلك لغير عذر ، فقال بعض أصحابنا : يراسله الحاكم فإن أبى أن يقدم ، فسخ نكاحه . ومن قال : لا يفسخ نكاحه إذا ترك الوطء وهو حاضر ، فهاهنا أولى . وفي جميع ذلك ، لا يجوز الفسخ عند من يراه إلا بحكم حاكم ; لأنه مختلف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية