( 5713 ) فصل وليس عليه
التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية . وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء . .