صفحة جزء
( 595 ) فصل : وروي عن أحمد أنه كان إذا أذن ، فقال كلمة من الأذان ، قال مثلها سرا فظاهر هذا أنه رأى ذلك مستحبا ، ليكون ما يظهره أذانا ودعاء إلى الصلاة ، وما يسره ذكرا لله تعالى ، فيكون بمنزلة من سمع الأذان .

( 596 ) فصل : قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع ؟ فقال : يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن ، أو يقرب من الفراغ ; لأنه يقال : إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان ، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام . وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ، ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين . وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة ، فلا بأس . نص عليه أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية