( 595 ) فصل : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كان إذا
أذن ، فقال كلمة من الأذان ، قال مثلها سرا فظاهر هذا أنه رأى ذلك مستحبا ، ليكون ما يظهره أذانا ودعاء إلى الصلاة ، وما يسره ذكرا لله تعالى ، فيكون بمنزلة من سمع الأذان .
( 596 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن
الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع ؟ فقال : يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن ، أو يقرب من الفراغ ; لأنه يقال : إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان ، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام . وإن
دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ، ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين . وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة ، فلا بأس . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .