( 598 ) فصل :
ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب ، إلا أن يتخلف ويخاف فوات وقت التأذين فيؤذن غيره ، كما روي عن
زياد بن الحارث الصدائي ، أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وقد ذكرنا حديثه . وأذن رجل حين غاب
أبو محذورة قبله . فأما مع حضوره فلا يسبق بالأذان ، فإن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غيرهم يسبقهم بالأذان .