صفحة جزء
( 598 ) فصل : ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب ، إلا أن يتخلف ويخاف فوات وقت التأذين فيؤذن غيره ، كما روي عن زياد بن الحارث الصدائي ، أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب بلال وقد ذكرنا حديثه . وأذن رجل حين غاب أبو محذورة قبله . فأما مع حضوره فلا يسبق بالأذان ، فإن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غيرهم يسبقهم بالأذان .

التالي السابق


الخدمات العلمية