( 5750 ) مسألة ; قال : ( ولو خالعته لغير ما ذكرنا ، كره لها ذلك ، ووقع الخلع ) في بعض النسخ " بغير ما ذكرنا " بالباء ، فيحتمل أنه أراد بأكثر من صداقها . وقد ذكرنا ذلك في المسألة التي
[ ص: 248 ] قبل هذه ، والظاهر أنه أراد
إذا خالعته لغير بغض ، وخشية من أن لا تقيم حدود الله ، لأنه لو أراد الأول لقال : كره له . فلما قال : كره لها .
دل على أنه أراد مخالعتها له ، والحال عامرة ، والأخلاق ملتئمة ، فإنه يكره لها ذلك ، فإن فعلت صح الخلع ، في قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ويحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تحريمه ; فإنه قال : الخلع مثل حديث
سهلة ، تكره الرجل فتعطيه المهر ، فهذا الخلع . وهذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيحا إلا في هذه الحال .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وروي معنى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وكثير من أهل العلم ; وذلك لأن الله تعالى قال : {
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله } وهذا صريح في التحريم إذا لم يخافا إلا يقيما حدود الله ، ثم قال : {
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف ، ثم غلظ بالوعيد فقال : {
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } وروي
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال : قال رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8978صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق ، من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . } رواه
أبو داود .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15131المختلعات والمنتزعات هن المنافقات } رواه
أبو حفص ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " المسند " ، وذكره محتجا به ، وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة ، ولأنه إضرار بها وبزوجها ، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة ، فحرم لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906 : لا ضرر ولا ضرار } . واحتج من أجازه بقول الله سبحانه : {
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لا يلزم من الجواز في غير عقد ، الجواز في المعاوضة ; بدليل الربا ، حرمه الله في العقد وأباحه في الهبة .
والحجة مع من حرمه ، وخصوص الآية في التحريم ، يجب تقديمه على عموم آية الجواز ، مع ما عضدها من الأخبار . والله أعلم .