( 5749 ) مسألة ; قال : ( ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ) هذا القول يدل على صحة
nindex.php?page=treesubj&link=11539الخلع بأكثر من الصداق ، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح . وهذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما قالا : لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها ، وعقاص رأسها كان ذلك جائزا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب : لا يأخذ أكثر مما أعطاها . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بإسناد منقطع . واختاره
أبو بكر قال : فإن فعل رد الزيادة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : ما أرى أن يأخذ كل مالها ، ولكن ليدع لها شيئا . واحتجوا بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4877أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ، لا أطيقه بغضا . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ، ولا يزداد . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
ولأنه بدل في مقابلة فسخ ، فلم يزد على قدره في ابتداء العقد ، كالعوض في الإقالة . ولنا ، قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي ، فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه . ومثل هذا يشتهر ، فلم ينكر ، فيكون إجماعا ولم يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي خلافه .
فإذا ثبت هذا فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد فإن فعل جاز مع الكراهية ، ولم يكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق .
ولنا ، حديث
جميلة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22389أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها . } رواه
أبو حفص بإسناده . وهو صريح في الحكم ، فنجمع بين الآية والخبر ، فنقول : الآية دالة على الجواز ، والنهي عن الزيادة للكراهية . والله أعلم .
( 5749 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ) هَذَا الْقَوْلُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=11539الْخُلْعِ بِأَكْثَرَ مِنْ الصَّدَاقِ ، وَأَنَّهُمَا إذَا تَرَاضَيَا عَلَى الْخُلْعِ بِشَيْءٍ صَحَّ . وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ وَقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَيُرْوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : لَوْ اخْتَلَعَتْ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِمِيرَاثِهَا ، وَعِقَاصِ رَأْسِهَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ وَالزُّهْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16709وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : لَا يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ . وَاخْتَارَهُ
أَبُو بَكْرٍ قَالَ : فَإِنْ فَعَلَ رَدَّ الزِّيَادَةَ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ مَالِهَا ، وَلَكِنْ لِيَدَعَ لَهَا شَيْئًا . وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4877أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : وَاَللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ ، وَلَا يَزْدَادَ . } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ .
وَلِأَنَّهُ بَدَلٌ فِي مُقَابَلَةِ فَسْخٍ ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَدْرِهِ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ ، كَالْعِوَضِ فِي الْإِقَالَةِ . وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } . وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، قَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=10718الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ : اخْتَلَعْت مِنْ زَوْجِي بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِي ، فَأَجَازَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَمِثْلُ هَذَا يَشْتَهِرُ ، فَلَمْ يُنْكَرْ ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ خِلَافُهُ .
فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا . وَبِذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَإِسْحَاقُ nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ ، وَلَمْ يَكْرَهْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ إجَازَةَ الْفِدَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ الصَّدَاقِ .
وَلَنَا ، حَدِيثُ
جَمِيلَةَ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22389أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا . } رَوَاهُ
أَبُو حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ . وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْحُكْمِ ، فَنَجْمَعُ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ ، فَنَقُولُ : الْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى الْجَوَازِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ الزِّيَادَةِ لِلْكَرَاهِيَةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .