( 5757 ) فصل : ولا يحصل
الخلع بمجرد بذل المال وقبوله ، من غير لفظ الزوج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا الذي عليه شيوخنا البغداديون . وقد أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب ، إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج للعوض . وأفتى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بعكبرا واعترض عليه
أبو الحسين بن هرمز ، واستفتى عليه من كان
ببغداد من أصحابنا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : المخلعة على وجهين ، مستبرئة ، ومفتدية ، فالمفتدية هي التي تقول : لا أنا ولا أنت ، ولا أبر لك قسما ، وأنا أفتدي نفسي منك . فإذا قبل الفدية ، وأخذ المال ، انفسخ النكاح ; لأن
[ ص: 251 ] nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور روى ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد كيف الخلع ؟ قال : إذا أخذ المال ، فهي فرقة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أخذ المال تطليقة بائنة .
ونحو ذلك عن
الحسن وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه من قبل مالا على فراق ، فهي تطليقة بائنة ، لا رجعة له فيها . واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم
لجميلة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=251أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما . وقال : خذ ما أعطيتها ، ولا تزدد } ولم يستدع منه لفظا . ولأن دلالة الحال تغني عن اللفظ ; بدليل ما لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك ، فعملاه ، استحقا الأجرة ، وإن لم يشترطا عوضا .
ولنا أن هذا أحد نوعي الخلع ، فلم يصح بدون اللفظ ، كما لو سألته أن يطلقها بعوض ، ولأنه تصرف في البضع بعوض ، فلم يصح بدون اللفظ ، كالنكاح والطلاق ، ولأن أخذ المال قبض لعوض ، فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب ، كقبض أحد العوضين في البيع ، ولأن الخلع إن كان طلاقا ، فلا يقع بدون صريحة أو كنايته ، وإن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح ، فيعتبر فيه اللفظ ، كابتداء العقد . وأما حديث جميلة ، فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة ) . وهذا صريح في اعتبار اللفظ .
وفي رواية : فأمره ففارقها . ومن لم يذكر الفرقة ، فإنما اقتصر على بعض القصة ، بدليل رواية من روى الفرقة والطلاق ، فإن القصة واحدة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، ويدل على ذلك أنه قال : ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقال ( خذ ما أعطيتها ) . فجعل التفريق قبل العوض ، ونسب التفريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشر التفريق ، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ ; لأنه معلوم منه .
وعلى هذا يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره من الأئمة ، ولذلك لم يذكروا من جانبها لفظا ولا دلالة حال ، ولا بد منه اتفاقا .