( 5763 ) فصل : إذا
قالت امرأته : طلقني بدينار . فطلقها ، ثم ارتدت ، لزمها الدينار ، ووقع الطلاق بائنا ، ولا تؤثر الردة ; لأنها وجدت بعد البينونة . وإن طلقها بعد ردتها وقبل دخوله بها ، بانت بالردة ، ولم يقع الطلاق ;
[ ص: 253 ] لأنه صادفها بائنا ، فإن كان بعد الدخول ، وقلنا : إن الردة ينفسخ بها النكاح في الحال . فكذلك ، وإن قلنا : يقف على انقضاء العدة . كان الطلاق مراعى .
فإن أقامت على ردتها حتى انقضت عدتها ، تبينا أنها لم تكن زوجته حين طلقها ، فلم يقع ، ولا شيء له عليها ، وإن رجعت إلى الإسلام ، بان أن الطلاق صادف زوجته ، فوقع ، واستحق عليها العوض .