صفحة جزء
( 5776 ) فصل : وتعليق الطلاق على شرط العطية ، أو الضمان ، أو التمليك ، لازم من جهة الزوج لزوما لا سبيل إلى دفعه ; فإن الغالب فيها حكم التعليق المحض ; بدليل صحة تعليقه على الشروط . ويقع الطلاق بوجود الشرط ، سواء كانت العطية على الفور أو التراخي . وقال الشافعي : إن قال : متى أعطيتني ، أو متى ما [ ص: 260 ] أعطيتني ، أو أي حين أو أي زمان أعطيتني ألفا فأنت طالق . فذلك على التراخي . وإن قال : إن أعطيتني ، أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق . فذلك على الفور . فإن أعطته جوابا لكلامه ، وقع الطلاق ، وإن تأخر العطاء لم يقع الطلاق ; لأن قبول المعاوضات على الفور ، فإذا لم يوجد منه تصريح بخلافه ، وجب حمل ذلك على المعاوضات ، بخلاف متى وأي ، فإن فيهما تصريحا بالتراخي ، ونصا فيه . وإن صارا معاوضة ، فإن تعليقه بالصفة جائز ، أما إن وإذا ، فإنهما يحتملان الفور والتراخي ، فإذا تعلق بهما العوض ، حملا على الفور .

ولنا ، أنه علق الطلاق بشرط الإعطاء ، فكان على التراخي ، كسائر التعليق . أو نقول : علق الطلاق بحرف مقتضاه التراخي ، فكان على التراخي ، كما لو خلا عن العوض ، والدليل على أن مقتضاه التراخي ، أنه يقتضي التراخي إذا خلا عن العوض ، ومقتضيات الألفاظ لا تختلف بالعوض وعدمه ، وهذه المعاوضة معدول بها عن سائر المعاوضات ; بدليل جواز تعليقها على الشروط ، ويكون على التراخي فيما إذا علقها بمتى أو بأي ، فكذلك في مسألتنا ، ولا يصح قياس ما نحن فيه على غيره من المعاوضات ; لما ذكرنا من الفرق ، ثم يبطل قياسهم بقول السيد لعبده : إن أعطيتني ألفا فأنت حر . فإنه كمسألتنا ، وهو على التراخي ، على أننا قد ذكرنا أن حكم هذا اللفظ حكم الشرط المطلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية