الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5777 ) فصل : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11634_11621قال لامرأته : أنت طالق بألف إن شئت لم تطلق حتى تشاء ، فإذا شاءت وقع الطلاق بائنا ، ويستحق الألف سواء nindex.php?page=treesubj&link=11634_11624سألته الطلاق فقالت : طلقني بألف . فأجابها ، أو قال ذلك لها ابتداء ; لأنه علق طلاقها على شرط ، فلم يوجد قبل وجوده . وتعتبر مشيئتها بالقول ، فإنها وإن كان محلها القلب ، فلا يعرف ما في القلب إلا بالنطق ، فيعلق الحكم به ، ويكون ذلك على التراخي ، فمتى شاءت طلقت . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كذلك ، إلا في أنه على الفور عنده . ولو أنه nindex.php?page=treesubj&link=27325_11621قال لامرأته : أمرك بيدك إن ضمنت لي ألفا .
فقياس قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه على التراخي ; لأنه نص على أن أمرك بيدك ، على التراخي ، ونص على أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=11621قال لها : أنت طالق إن شئت . أن لها المشيئة بعد مجلسها . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه على الفور ; لما تقدم . ولنا ، أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=7440قال لعبده : إن ضمنت لي ألفا فأنت حر كان على التراخي . ولو قال له : أنت حر على ألف إن شئت . كان على التراخي . والطلاق نظير العتق . فعلى هذا ، متى ضمنت له ألفا ، كان أمرها بيدها ، وله الرجوع فيما جعل إليها ; لأن أمرك بيدك توكيل منه لها ، فله الرجوع فيه ، كما يرجع في الوكالة .
وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=11634_27325_11621قال لزوجته : طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا . فمتى ضمنت له ألفا ، وطلقت نفسها ، وقع ، ما لم يرجع . وإن ضمنت الألف ولم تطلق ، أو طلقت ولم تضمن ، لم يقع الطلاق .