( 5859 ) مسألة ; ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله :
وإذا قال لها : أنت خلية ، أو أنت برية ، أو أنت بائن ، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك . فهو عندي ثلاث ولكني أكره أن أفتي به ، سواء دخل بها أو لم يدخل ) أكثر الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، كراهية الفتيا في هذه الكنايات ، مع ميله إلى أنها ثلاث ، وحكى
ابن أبي موسى ، في " الإرشاد " عنه روايتين ; إحداهما ، أنها ثلاث . والثانية ، يرجع إلى ما نواه . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : يرجع إلى ما نوى ، فإن لم ينو شيئا وقعت واحدة .
ونحوه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، إلا أنه قال : يقع طلقة بائنة ; لأن لفظه يقتضي البينونة ، ولا يقتضي عددا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ما يدل على هذا ; فإنه قال : يزيدها في مهرها إن أراد رجعتها . ولو وقع ثلاثا لم يبح له رجعتها ، ولو لم تبن لم يحتج إلى زيادة في مهرها . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما روى
أبو داود بإسناده ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6387أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة ، فأخبر [ ص: 299 ] النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وقال : والله ما أردت إلا واحدة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : آلله ما أردت إلا واحدة . فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، والثالثة في زمن عثمان . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14714علي بن محمد الطنافسي : ما أشرف هذا الحديث .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لابنة الجون : " الحقي بأهلك " . ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق ثلاثا وقد نهى عن ذلك ، ولأن الكنايات مع النية كالصريح ، فلم يقع به عند الإطلاق أكثر من واحدة ، كقوله : أنت طالق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي : إن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت واحدة ، ولا يقع اثنتان ; لأن الكناية تقضي البينونة دون العدد ، والبينونة بينونتان صغرى وكبرى ، فالصغرى بالواحدة ، والكبرى بالثلاث ، ولو أوقعنا اثنتين كان موجبه العدد ، وهي لا تقتضيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يقع بها الثلاث ، وإن لم ينو إلا في خلع أو قبل الدخول ، فإنها تطلق واحدة ; لأنها تقتضي البينونة ، والبينونة تحصل في الخلع وقبل الدخول بواحدة ، فلم يزد عليها ; لأن اللفظ لا يقتضي زيادة عليها ، وفي غيرهما يقع الثلاث ضرورة أن البينونة لا تحصل إلا بها ، ووجه أنها ثلاث أنه قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، أنها ثلاث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الخلية والبرية والبتة : قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قول صحيح ثلاثا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
والحسن ،
والزهري ، في البائن : إنها ثلاث .
وروى
النجاد ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن رجلا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم nindex.php?page=showalam&ids=16561وابن الزبير فقال : إن ظئري هذا طلق امرأته ألبتة قبل أن يدخل بها ، فهل تجدان له رخصة ؟ فقالا : لا ، ولكنا تركنا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة عند
عائشة ، فسلهم ، ثم ارجع إلينا ، فأخبرنا . فسألهم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هي ثلاث . وذكر عن
عائشة متابعتهما . وروى
النجاد بإسناده ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه جعل ألبتة واحدة ، ثم جعلها بعد ثلاث تطليقات . وهذه أقوال علماء الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعا ، ولأنه طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة ، فوجب الحكم بطلاق تحصل به البينونة ، كما لو طلق ثلاثا ، أو نوى الثلاث ، واقتضاؤه للبينونة ظاهر في قوله : أنت بائن . وكذا في قوله : ألبتة ; لأن البت القطع ، فكأنه قطع النكاح كله ، ولذلك يعبر به عن الطلاق الثلاث ، كما قالت امرأة
رفاعة إن
رفاعة طلقني فبت طلاقي . وبتله هو القطع أيضا ; ولذلك قيل في
مريم البتول ; لانقطاعها عن النكاح .
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل ، وهو الانقطاع عن النكاح بالكلية . وكذلك الخلية والبرية يقتضيان الخلو من النكاح والبراءة منه ، وإذا كان للفظ معنى ، فاعتبره الشرع ، إنما يعتبر فيما يقتضيه ويؤدي معناه ، ولا سبيل إلى البينونة بدون الثلاث ، فوقعت ضرورة الوفاء بما يقتضيه لفظه ، ولا يمكن إيقاع واحدة بائن ; لأنه لا يقدر على ذلك بصريح الطلاق ، فكذلك بكناياته ، ولم يفرقوا بين المدخول بها وغيرها ; لأن الصحابة لم يفرقوا ، ولأن
[ ص: 300 ] كل لفظة أوجبت الثلاث في المدخول بها ، أوجبتها في غيرها ، كقوله : أنت طالق ثلاثا . فأما حديث
ركانة ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ضعف إسناده ، فلذلك تركه . وأما قوله عليه السلام
لابنة الجون : " الحقي بأهلك " .
فيدل على أن هذه اللفظة لا تقتضي الثلاث ، وليست من اللفظات التي قال الصحابة فيها بالثلاث ، ولا هي مثلها ، فيقصر الحكم عليها . وقولهم : إن الكناية بالنية كالصريح . قلنا : نعم ، إلا أن الصريح ينقسم إلى ثلاث تحصل بها البينونة ، وإلى ما دونها مما لا تحصل به البينونة ، فكذلك الكناية تنقسم كذلك ، فمنها ما يقوم مقام الصريح المحصل للبينونة ، وهو هذه الظاهرة ، ومنها ما يقوم مقام الواحدة ، وهو ما عداها ، والله أعلم . ( 5860 ) فصل : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ; أن الطلاق يقع بهذه الكنايات من غير نية ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه اشتهر استعمالها فيه ، فلم تحتج إلى نية كالصريح .
ومفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يقع إلا بنية ; لقوله : وإذا أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه . فمفهومه أن غير الصريح لا يقع إلا بنية ، ولأن هذا كناية ، فلم يثبت حكمه بغير نية ، كسائر الكنايات .