[ ص: 294 ] باب تصريح الطلاق وغيره وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ  ، لم يقع في قول عامة أهل العلم ; منهم  عطاء  ،  وجابر بن زيد  ،  وسعيد بن جبير  ،  ويحيى بن أبي كثير  ،  والشافعي  ، وإسحاق    . وروي أيضا عن القاسم  ،  وسالم  ، والحسن  ، والشعبي    . وقال الزهري    : إذا عزم على ذلك طلقت . وقال  ابن سيرين  ، في من طلق في نفسه : أليس قد علمه الله ؟ . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ، ما لم تتكلم به أو تعمل   } . رواه  النسائي  ، والترمذي    . وقال : هذا حديث صحيح ولأنه تصرف يزيل الملك ، فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة . وإن نواه بقلبه ، وأشار بأصابعه ، لم يقع أيضا ; لما ذكرناه . 
إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية ، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية ، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه ، أو يأتي بما يقوم مقام نيته . 
				
						
						
