( 5864 ) فصل :
فإن قال : أنا منك طالق . أو جعل أمر امرأته بيدها ، فقالت : أنت طالق . لم تطلق زوجته . نص عليه ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تطلق إذا نوى به الطلاق وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والقاسم ،
وإسحاق ; لأن الطلاق إزالة النكاح ، وهو مشترك بينهما ، فإذا صح في أحدهما صح في الآخر . ولا خلاف في أنه لا يقع به الطلاق من غير نية .
ولنا ، أنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية ، فلم يقع وإن نوى ، كالأجنبي ، ولأنه لو قال : أنا طالق ولم
[ ص: 303 ] يقل : منك . لم يقع ، ولو كان محلا للطلاق لوقع بذلك ، كالمرأة ، ولأن الرجل مالك في النكاح ، والمرأة مملوكة ، فلم يقع إزالة الملك بإضافة الإزالة إلى المالك ، كالعتق ، ويدل على هذا أن الرجل لا يوصف بأنه مطلق ، بخلاف المرأة . وجاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : ملكت امرأتي أمرها ، فطلقتني ثلاثا . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : خطأ الله نواها ، إن الطلاق لك وليس لها عليك . رواه
أبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( 5865 ) فصل :
وإن قال : أنا منك بائن . أو بريء . فقد توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه .
قال
أبو عبد الله بن حامد : يتخرج على وجهين ; أحدهما ، لا يقع ; لأن الرجل محل لا يقع الطلاق بإضافة صريحه إليه ، فلم يقع بإضافة كنايته إليه ، كالأجنبي . والثاني ، يقع ; لأن لفظ البينونة والبراءة يوصف بهما كل واحد من الزوجين ، يقال : بان منها ، وبانت منه . وبرئ منها ، وبرئت منه . وكذلك لفظ الفرقة يضاف إليهما ، قال الله تعالى : {
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته } . وقال تعالى : {
يفرقون به بين المرء وزوجه } . ويقال : فارقته المرأة وفارقها . ولا يقال : طلقته . ولا سرحته . ولا تطلقا . ولا تسرحا . وإن قال : أنا بائن . ولم يقل : منك . فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما إذا
قال لها : أمرك بيدك . فقالت : أنت بائن . ولم تقل : مني . أنه لا يقع ، وجها واحدا . وإن قالت : أنا بائن . ونوت ، وقع . وإن
قالت : أنت مني بائن . فعلى الوجهين ، فيخرج هاهنا مثل ذلك .