( 5866 ) مسألة ; قال : (
وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه ، نواه ، أو لم ينوه ) قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ، بل يقع من غير قصد ، ولا خلاف في ذلك . ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به ، من غير نية ، إذا كان صريحا فيه ، كالبيع . وسواء قصد المزح أو الجد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح ، والطلاق ، والرجعة } رواه
أبو داود ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، على أن جد الطلاق وهزله سواء . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، وأهل
العراق .
فأما لفظ الفراق والسراح ، فينبي على الخلاف فيه ; فمن جعله صريحا أوقع به الطلاق من غير نية ، ومن لم يجعله صريحا لم يوقع به الطلاق حتى ينويه ، ويكون بمنزلة الكنايات الخفية .