[ ص: 307 ] فصل :
فإن قال : حلفت بالطلاق . أو قال : علي يمين بالطلاق . ولم يكن حلف ، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى ، ولزمه ما أقر به في الحكم . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
محمد بن الحكم ، في
الرجل يقول : حلفت بالطلاق . ولم يكن حلف : هي كذبة ، ليس عليه يمين . وذلك لأن قوله : له حلفت . ليس بحلف ، وإنما هو خبر عن الحلف ، فإذا كان كاذبا فيه ، لم يصر حالفا ، كما لو قال : حلفت بالله . وكان كاذبا . واختار
أبو بكر أنه يلزمه ما أقر به في الحكم . وحكى في زاد المسافر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : إذا قال : حلفت بالطلاق . ولم يكن حلف ، يلزمه الطلاق ، ويرجع إلى نيته في الطلاق الثلاث أو الواحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يلزمه الطلاق . أي في الحكم ، ويحتمل أنه أراد يلزمه الطلاق إذا نوى به الطلاق ، فجعله كناية عنه ; ولذلك قال : يرجع إلى نيته . أما الذي قصد الكذب ، فلا نية له في الطلاق ، فلا يقع به شيء ; لأنه ليس بصريح في الطلاق ، ولا نوى به الطلاق ، فلم يقع به طلاق كسائر الكنايات . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في كتاب الأيمان ، في من قال : حلفت بالطلاق . ولم يكن حلف ، فهل يقع به الطلاق ؟ على روايتين .