( 5877 ) مسألة ; قال : (
وإذا وهب زوجته لأهلها ، فإن قبلوها فواحدة ، يملك الرجعة إن كانت مدخولا بها ، وإن لم يقبلوها فلا شيء ) هذا المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذه المسألة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : إن قبلوها فواحدة بائنة ، وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
والحسن : إن قبلوها فثلاث ، وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل ذلك . وقال ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هي ثلاث على كل حال ، قبلوها أو ردوها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيها كقوله في الكناية الظاهرة ، قبلوها أو ردوها . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . واختلفا هاهنا بناء على اختلافهما .
ولنا ، على أنها لا تطلق إذا لم يقبلوها ، أنه تمليك للبضع ، فافتقر إلى القبول ، كقوله : اختاري ، وأمرك بيدك . وكالنكاح . وعلى أنها لا تكون ثلاثا أنه لفظ محتمل ، فلا يحمل على الثلاث عند الإطلاق ، كقوله : اختاري . وعلى أنها رجعية ، أنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض ، قبل استيفاء العدد ، فكانت رجعية ، كقوله : أنت طالق . وقوله : إنها واحدة . محمول على ما إذا أطلق النية ، أو نوى واحدة ، فأما إن نوى ثلاثا ، أو اثنتين ، فهو على ما نوى ; لأنها كناية غير ظاهرة فيرجع إلى نيته في عددها كسائر الكنايات . ولا بد من أن ينوي بذلك الطلاق ، أو تكون ثم دلالة حال ، لأنها كناية ، والكنايات لا بد فيها من النية كذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وينبغي أن تعتبر النية من الذي يقبل أيضا ، كما تعتبر في اختيار الزوجة إذا قال لها : اختاري ، أو أمرك بيدك . إذا ثبت هذا ; فإن صيغة القبول أن يقول أهلها : قبلناها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . والحكم في هبتها لنفسها ، أو لأجنبي ، كالحكم في هبتها لأهلها .