( 5884 ) مسألة ; قال : (
وإن طلقت نفسها ثلاثا ، وقال : لم أجعل إليها إلا واحدة . لم يلتفت إلى قوله ، والقضاء ما قضت )
[ ص: 310 ] وممن قال : القضاء ما قضت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
وفضالة بن عبيد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : أنها تطليقة واحدة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن نوى ثلاثا ، فلها أن تطلق ثلاثا ، وإن نوى غير ذلك ، لم تطلق ثلاثة ، والقول قوله في نيته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ونقل
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ما يدل على أنه إذا نوى واحدة ، فهي واحدة ; لأنه نوع تخيير ، فيرجع إلى نيته فيه ، كقوله : اختاري .
ولنا ، أنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها ; لأنه اسم جنس مضاف ، فيتناول الطلقات الثلاث ، كما لو قال : طلقي نفسك ما شئت . ولا يقبل قوله : أردت واحدة ; لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ ، ولا يدن في هذا ; لأنه من الكنايات الظاهرة ، والكنايات الظاهرة تقتضي ثلاثا .