صفحة جزء
( 5884 ) مسألة ; قال : ( وإن طلقت نفسها ثلاثا ، وقال : لم أجعل إليها إلا واحدة . لم يلتفت إلى قوله ، والقضاء ما قضت ) [ ص: 310 ] وممن قال : القضاء ما قضت عثمان ، وابن عمر ، وابن عباس . وروي ذلك عن علي ، وفضالة بن عبيد . وبه قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والزهري . وعن عمر ، وابن مسعود : أنها تطليقة واحدة . وبه قال عطاء ومجاهد ، والقاسم ، وربيعة ، ومالك والأوزاعي ، والشافعي . وقال الشافعي : إن نوى ثلاثا ، فلها أن تطلق ثلاثا ، وإن نوى غير ذلك ، لم تطلق ثلاثة ، والقول قوله في نيته . قال القاضي : ونقل عبد الله عن أحمد ، ما يدل على أنه إذا نوى واحدة ، فهي واحدة ; لأنه نوع تخيير ، فيرجع إلى نيته فيه ، كقوله : اختاري .

ولنا ، أنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها ; لأنه اسم جنس مضاف ، فيتناول الطلقات الثلاث ، كما لو قال : طلقي نفسك ما شئت . ولا يقبل قوله : أردت واحدة ; لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ ، ولا يدن في هذا ; لأنه من الكنايات الظاهرة ، والكنايات الظاهرة تقتضي ثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية