( 5885 ) مسألة ; قال : ( وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها ) . وجملة ذلك أنه
إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها ، صح ، وحكمه حكم ما لو جعله بيدها ، في أنه بيده في المجلس وبعده . ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على هذا في حق غيرها ; لأنه توكيل . وسواء قال له : أمر امرأتي بيدك أو قال : جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي . أو قال : طلق امرأتي . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : ذلك مقصور على المجلس ; لأنه نوع تخيير ، أشبه ما لو قال : اختاري . ولنا ، أنه توكيل مطلق ، فكان على التراخي ، كالتوكيل في البيع . وإذا ثبت هذا فله أن يطلقها ، ما لم يفسخ أو يطأها ، وله أن يطلق واحدة وثلاثا كالمرأة ، وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله ، وهو العاقل ، فأما الطفل والمجنون ، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم ، فإن فعل ، فطلق واحد منهم ، لم يقع طلاقه . وقال أصحاب الرأي : يصح .
ولنا أنهما ليسا من أهل التصرف ، فلم يصح تصرفهم ، كما لو وكلهم في العتق . وإن جعله في يد كافر ، أو عبد صح ; لأنه ممن يصح طلاقه لنفسه ، فصح توكيلهما فيه . وإن جعله في يد امرأة ، صح ; لأنه يصح توكيلها في العتق ، فصح في الطلاق ، كالرجل . وإن جعله في يد صبي يعقل الطلاق ، انبنى ذلك على صحة طلاقه لزوجته ، وقد مضى ذلك . وقد نص أحمد هاهنا على اعتبار وكالته بطلاقه ، فقال : إذا قال الصبي : طلق امرأتي ثلاثا . فطلقها ثلاثا ، لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق ، أرأيت لو كان لهذا الصبي امرأة فطلقها ، أكان يجوز طلاقه ؟ فاعتبر طلاقه بالوكالة بطلاقه لنفسه . وهكذا لو جعل أمر الصغيرة والمجنونة بيدها ، لم تملك ذلك . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في امرأة صغيرة قال لها : أمرك بيدك . فقالت : اخترت نفسي . ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل . وهذا لأنه تصرف بحكم التوكيل ، وليست من أهل التصرف وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها إذا عقلت الطلاق ، وقع طلاقها . وإن لم تبلغ ،
[ ص: 311 ] كما قررناه في الصبي إذا طلق .
وفي الصبي رواية أخرى : لا يقع طلاقه حتى يبلغ ، فكذلك يخرج في هذه ; لأنها مثله في المعنى . والله أعلم .
( 5886 ) فصل :
فإن جعله في يد اثنين ، أو وكل اثنين في طلاق زوجته ، صح ، وليس لأحدهما أن يطلق على الانفراد ، إلا أن يجعل إليه ذلك ; لأنه إنما رضي بتصرفهما جميعا . وبهذا قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وإن طلق أحدهما واحدة ، والآخر ثلاثا ، وقعت واحدة ، وبهذا قال
إسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يقع شيء . ولنا ، أنهما طلقا جميعا واحدة ، مأذونا فيها ، فصح لو جعل إليهما واحدة .