( 5888 ) مسألة ; قال : ( ولو خيرها ، فاختارت فرقته من وقتها ، وإلا فلا خيار لها ) أكثر أهل العلم على أن
التخيير على الفور ، إن اختارت في وقتها ، وإلا فلا خيار لها بعده . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رضي الله عنهم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في إحدى الروايتين عنه : هو على التراخي ، ولها الاختيار في المجلس وبعده ، ما لم يفسخ أو يطأ . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12782بقول رسول [ ص: 312 ] الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة لما خيرها : إني ذاكر لك أمرا ، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك . } وهذا يمنع قصره على المجلس ، ولأنه جعل أمرها إليها ، فأشبه أمرك بيدك .
ولنا ، أنه قول من سمينا من الصحابة . روى
النجاد ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، في الرجل يخير امرأته ، أن لها الخيار ما لم يتفرقا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال : ما دامت في مجلسها . ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة ، فكان إجماعا . ولأنه خيار تمليك ، فكان على الفور ، كخيار القبول . فأما الخبر ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار على التراخي ، وخلافنا في المطلق . وأما أمرك بيدك ، فهو توكيل ، والتوكيل يعم الزمان ما لم يقيده بقيد ، بخلاف مسألتنا . ( 5889 ) فصل : وقوله في وقتها . أي عقيب كلامه ، ما لم يخرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غير ذكر الطلاق ، فإن تفرقا عن ذلك الكلام إلى كلام غيره ، بطل خيارها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا قال لامرأته : اختاري . فلها الخيار ما داموا في ذلك الكلام ، فإن طال المجلس ، وأخذوا في كلام غير ذلك ، ولم تختر ، فلا خيار لها . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . ونحوه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، على اختلاف عنه ، فقيل عنه : إنه يتقيد بالمجلس . وقيل : هو على الفور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا : الخيار على مخاطبة الكلام أن تجاوبه ويجاوبها ، إنما هو جواب كلام ، إن أجابته من ساعته ، وإلا فلا شيء . ووجهه أنه تمليك مطلق ، تأخر قبوله عن أول حال الإمكان ، فلم يصح ، كما لو قامت من مجلسها ، فإن قام أحدهما عن المجلس قبل اختيارها ، بطل خيارها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يبطل بقيامها دون قيامه ; بناء على أصله في أن الزوج لا يملك الرجوع . وعندنا أنه يملك الرجوع ، فبطل بقيامه ، كما يبطل بقيامها . وإن كان أحدهما قائما ، أو مشى ، بطل الخيار ، وإن قعد ، لم يبطل .
والفرق بين القيام والقعود ، أن القيام يبطل الفكر والارتياء في الخيار ، فيكون إعراضا ، والقعود بخلافه . ولو كانت قاعدة فاتكأت ، أو متكئة فقعدت ، لم يبطل ; لأن ذلك لا يبطل الفكرة . وإن تشاغل أحدهما بالصلاة ، بطل الخيار . وإن كانت في صلاة فأتمتها ، لم يبطل خيارها . وإن أضافت إليها ركعتين أخريين ، بطل خيارها . وإن أكلت شيئا يسيرا ، أو قالت : بسم الله . أو سبحت شيئا يسيرا ، لم يبطل ; لأن ذلك ليس بإعراض . وإن قالت : ادع لي شهودا أشهدهم على ذلك . لم يبطل خيارها . وإن كانت راكبة فسارت ، بطل خيارها . وهذا كله قول أصحاب الرأي .