( 5892 ) فصل :
وإن خيرها ، فاختارت زوجها ، أو ردت الخيار ، أو الأمر ، لم يقع شيء . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية الجماعة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وعن
الحسن : تكون واحدة رجعية ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال : فإن اختارت زوجها ، فواحدة يملك الرجعة ، وإن اختارت نفسها فثلاث . قال
أبو بكر : انفرد بهذا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، والعمل على ما رواه الجماعة .
ووجه هذه الرواية ، أن التخيير كناية نوى بها الطلاق ، فوقع بها بمجردها ، كسائر كناياته . وكقوله : انكحي من شئت . ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا ، وقالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33147لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه ، بدأ بي ، فقال : إني لمخبرك خبرا ، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك . ثم قال : إن الله تعالى قال : { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها } . حتى بلغ : { فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما } . فقلت : في أي هذا استأمر أبوي ، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . قالت : ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت . متفق عليهما . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : ما أبالي خيرت امرأتي واحدة ، أو مائة ، أو ألفا ، بعد أن تختارني ، ولأنها مخيرة اختارت النكاح ، فلم يقع بها الطلاق ، كالمعتقة تحت عبد .
فأما إن قالت : اخترت نفسي فيفتقر إلى نيتها ; لأنه لفظ كناية منها . فإن نوى أحدهما دون الآخر ، لم يقع ; لأن الزوج إذا لم ينو فما فوض إليها الطلاق ، فلا يصح أن يوقعه ، وإن نوى ولم تنو هي ، فقد فوض إليها الطلاق ، فما أوقعته ، فلم يقع شيء ، كما لو وكل وكيلا في الطلاق ، فلم يطلق . وإن نويا جميعا ، وقع ما نوياه من العدد إن اتفقا فيه ، وإن نوى أحدهما أقل من الآخر ، وقع الأقل ; لأن ما زاد انفرد به أحدهما ، فلم يقع .