صفحة جزء
( 5898 ) فصل : إذا اختلفا ، فقال الزوج : لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك . وقالت : بل نويت . كان القول قوله ; لأنه أعلم بنيته ، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته ، ما لم يكن جواب سؤال ، أو معها دلالة حال . وإن قال : لم تنو الطلاق باختيار نفسك . وقالت : بل نويت . فالقول قولها ; لما ذكرنا . وإن قالت : قد اخترت نفسي . وأنكر وجود الاختيار منها ، فالقول قوله ; لأنه منكر له ، وهو مما يمكنه علمه ، ويمكنها إقامة البينة عليه ، فأشبه ما لو علق طلاقها على دخول الدار ، فادعته ، فأنكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية