( 5899 ) فصل :
إذا قال لزوجته : أنت علي حرام . وأطلق ، فهو ظهار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا شيء عليه . وله قول آخر : عليه كفارة يمين ، وليس بيمين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو يمين . وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم . وقال
سعيد : حدثنا
خالد بن عبد الله ، عن
جويبر ، عن
الضحاك ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالوا في الحرام : يمين . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على ذلك ; لأن الله تعالى قال : {
لم تحرم ما أحل الله لك } . ثم قال : {
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } . ولأنه تحريم للحلال ، أشبه تحريم الأمة .
[ ص: 317 ] ولنا ، أنه تحريم للزوجة بغير طلاق ، فوجبت به كفارة الظهار ، كما لو قال : أنت علي حرام كظهر أمي . فأما إن نوى غير الظهار ، فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية جماعة ، أنه ظهار ، نوى الطلاق أو لم ينوه . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في موضع غير هذا . وممن قال : إنه ظهار ;
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي . روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في الحرام ، أنه تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . ولأنه صريح في تحريمها ، فكان ظهارا ، وإن نوى غيره ، كقوله : أنت علي كظهر أمي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; أنه إذا نوى الطلاق ، كان طلاقا . وقال : إذا قال : ما أحل الله علي حرام يعني به الطلاق ، أخاف أن يكون ثلاثا ، ولا أفتي به . وهذا مثل قوله في الكنايات الظاهرة ، فكأنه جعله من كنايات الطلاق ، يقع به الطلاق إذا نواه . ونقل عنه
البغوي في رجل قال لامرأته : أمرك بيدك . فقالت : أنا عليك حرام . فقد حرمت عليه . فجعله منها كناية في الطلاق ، فكذلك من الرجل . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وممن روي عنه أنه طلاق ثلاث ;
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدخول بها ; لأن الطلاق نوع تحريم ، فصح أن يكنى به عنه ، كقوله : أنت بائن . فأما إن لم ينو الطلاق ، فلا يكون طلاقا بحال ; لأنه ليس بصريح في الطلاق ، فإذا لم ينو معه ، لم يقع به طلاق كسائر الكنايات . وإن قلنا : إنه كناية في الطلاق . ونوى به ، فحكمه حكم الكنايات الظاهرة ، على ما مضى من الاختلاف فيها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، كل على أصله ، ويمكن حمله على الكنايات الخفية إذا قلنا : إن الرجعة محرمة ; لأن أقل ما تحرم به الزوجة طلقة رجعية ، فحمل على اليقين . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل عليه ; فإنه قال : إذا
قال : أنت علي حرام ، أعني به طلاقا . فهي واحدة . وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
والزهري .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ،
والشعبي : ليس بشيء ; لأنه قول هو كاذب فيه . وهذا يبطل بالظهار ; فإنه منكر من القول وزور ، وقد وجبت الكفارة ، ولأن هذا إيقاع للطلاق فأشبه قوله : أنت بائن . أو أنت طالق . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه إذا نوى اليمين كان يمينا . فإنه قال في رواية
مهنا : إنه
إذا قال : أنت علي حرام . ونوى يمينا ، ثم تركها أربعة أشهر ، قال : هو يمين ، وإنما الإيلاء أن يحلف بالله أن لا يقرب امرأته . فظاهر هذا أنه إذا نوى اليمين كانت يمينا . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وممن روي عنه عليه كفارة يمين
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والأوزاعي .
وفي المتفق عليه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إذا حرم الرجل عليه امرأته ، فهي يمين يكفرها . وقال : {
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } . ولأن الله تعالى قال : {
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } .
[ ص: 318 ] فجعل الحرام يمينا . ومعنى قوله : نوى يمينا والله أعلم أنه نوى بقوله : أنت علي حرام . ترك وطئها ، واجتنابها ، وأقام ذلك مقام قوله : والله لا وطئتك .