( 5904 ) فصل :
وإذا قالت له امرأة من نسائه : طلقني . فقال : نسائي طوالق . ولا نية له ، طلقن كلهن . بغير خلاف ; لأن لفظه عام . إن قالت له : طلق نساءك . فقال : نسائي طوالق . فكذلك . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أن السائلة لا تطلق في هذه الصورة ; لأن الخطاب العام يقصر على سببه الخاص ، وسببه سؤال طلاق من سواها . ولنا ، أن اللفظ عام فيها ، ولم يرد به غير مقتضاه ، فوجب العمل بعمومه ، كالصورة الأولى ، والعمل بعموم اللفظ أولى من خصوص السبب ; لأن دليل الحكم هو اللفظ ، فيجب اتباعه ، والعمل بمقتضاه في خصوصه وعمومه ، ولذلك لو كان أخص من السبب ، لوجب قصره على خصوصه ، واتباع صفة اللفظ دون صفة السبب ، فإن أخرج السائلة بنيته ، دين فيما بينه وبين الله تعالى في الصورتين ، وقبل في الحكم في الصورة الثانية ; لأن خصوص السبب دليل على نيته ، ولم يقبل في الصورة الأولى .
قاله
ابن حامد ; لأن طلاقه جواب لسؤالها
[ ص: 321 ] الطلاق لنفسها ، فلا يصدق في صرفه عنها لأنه يخالف الظاهر من وجهين . ولأنها سبب الطلاق ، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أن لا تطلق ; لأن لفظه عام ، والعام يحتمل التخصيص .