( 5907 ) فصل : ولا يصح استثناء الأكثر . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . فلو
قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين . وقع ثلاث . والأكثرون على أن ذلك جائز . وقد ذكرناه في الإقرار . وذكرنا أن أهل العربية إنما أجازوه في القليل من الكثير ، وحكينا ذلك عن جماعة من أئمة أهل اللغة . فإذا
قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة . وقع اثنتان . وإن قال : إلا اثنتين . وقع ثلاث .
وإن قال : طلقتين إلا طلقة . ففيه وجهان ; أحدهما ، يقع طلقة . والثاني ، طلقتان ; بناء على استثناء النصف ، هل يصح أو لا ؟ على وجهين . وإن
قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع ثلاث . بغير خلاف ; لأن الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه ، فلا يصح أن يرفع جميعه .
وإن
قال : أنت طالق خمسا إلا ثلاثا . وقع ثلاث ; لأن الاستثناء إن عاد إلى الخمس ، فقد استثنى الأكثر ، وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها ،
[ ص: 322 ] فقد رفع جميعها . وكلاهما لا يصح . وإن
قال : خمسا إلا طلقة . ففيه وجهان ; أحدهما ، يقع ثلاث ; لأن الكلام مع الاستثناء كأنه نطق بما عدا المستثنى ، فكأنه قال : أنت طالق أربعا . والثاني ، يقع اثنتان .
ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأن الاستثناء يرجع إلى ما ملكه من الطلقات ، وهي الثلاث ، وما زاد عليها يلغو ، وقد استثنى واحدة من الثلاث ، فيصح ، ويقع طلقتان . وإن
قال : أنت طالق أربعا إلا اثنتين ، فعلى الوجه الأول ، يصح الاستثناء ، ويقع اثنتان ، وعلى قول القاضي ، ينبغي أن لا يصح الاستثناء ، ويقع ثلاث ; لأن الاستثناء يرجع إلى الثلاث ، فيكون استثناء الأكثر .