( 5909 ) فصل : وإن
قال : أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة . ففيه وجهان ; أحدهما ، يلغو الاستثناء ، ويقع ثلاث ; لأن العطف يوجب اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه ، فيصير مستثنيا لثلاث من ثلاث . وهذا وجه لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . والثاني ، يصح الاستثناء في طلقة ; لأن الاستثناء الأقل جائز ، وإنما لا يصح استثناء الثانية والثالثة ، فيلغو وحده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يصح استثناء اثنتين ، ويلغو في الثالثة ; بناء على أصلهم في أن استثناء الأكثر جائز . وهو الوجه الثاني لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وإن
قال : أنت [ ص: 323 ] طالق طلقتين إلا طلقة وطلقة . ففيه الوجهان .
وإن
قال : أنت طالق ثلاثا إلا طلقة ونصفا . احتمل وجهين أيضا ; أحدهما ، يلغو الاستثناء ; لأن النصف يكمل ، فيكون مستثنيا للأكثر ، فيلغو . والثاني ، يصح في طلقة ، فتقع طلقتان ; لما ذكرنا في التي قبلها . فإن
قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة . كان عاطفا الاستثناء على استثناء ، فيصح الأول ، ويلغو الثاني ; لأننا لو صححناه لكان مستثنيا للأكثر ، فيقع به طلقتان ، ويجيء على قول من أجاز استثناء الأكثر أن يصح فيهما ، فتقع طلقة واحدة . وإن
قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، إلا واحدة . كان مستثنيا من الواحدة المستثناة واحدة ، فيحتمل أن يلغو الاستثناء الثاني ، ويصح الأول ، فيقع به طلقتان .
ويحتمل أن يقع به الثلاث ; لأن الاستثناء الثاني معناه إثبات طلقة في حقها ; لكون الاستثناء من النفي إثباتا ، فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه ، وإن لم يقبل في نفيه ، كما لو قال : أنت طالق طلقتين ونصفا . وقع به ثلاث . ولو
قال : أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة . وقع به ثلاث ، فكمل النصف في الإثبات ، ولم يكمل في النفي .