صفحة جزء
( 5913 ) فصل : وإذا أوقع الطلاق في زمن ، أو علقه بصفة ، تعلق بها ، ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن . وهذا قول ابن عباس ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، والنخعي ، وأبي هاشم ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال سعيد بن المسيب ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة ، ومالك : إذا علق الطلاق بصفة ، تأتي لا محالة ، كقوله : أنت طالق إذا طلعت الشمس ، أو دخل رمضان . طلقت في الحال ; لأن النكاح لا يكون مؤقتا بزمان ، ولذلك لا يجوز أن يتزوجها شهرا .

ولنا ، أن ابن عباس كان يقول ، في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إلى رأس السنة . قال : يطأ فيما بينه وبين رأس السنة . ولأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات ، فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها ، كالعتق ، فإنهم سلموه . وقد احتج أحمد بقول أبي ذر : إن لي إبلا يرعاها عبد لي ، وهو عتيق إلى الحول . ولأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد ، فلم يقع ، كما لو قال : أنت طالق إذا قدم الحاج . وليس هذا توقيتا للنكاح ، وإنما هو توقيت للطلاق . وهذا لا يمنع ، كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقا بشرط ، والطلاق يجوز فيه التعليق .

التالي السابق


الخدمات العلمية