( 5913 ) فصل
: وإذا أوقع الطلاق في زمن ، أو علقه بصفة ، تعلق بها ، ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وأبي هاشم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إذا علق الطلاق بصفة ، تأتي لا محالة ، كقوله : أنت طالق إذا طلعت الشمس ، أو دخل رمضان . طلقت في الحال ; لأن النكاح لا يكون مؤقتا بزمان ، ولذلك لا يجوز أن يتزوجها شهرا .
ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يقول ، في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إلى رأس السنة . قال : يطأ فيما بينه وبين رأس السنة . ولأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات ، فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها ، كالعتق ، فإنهم سلموه . وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : إن لي إبلا يرعاها عبد لي ، وهو عتيق إلى الحول . ولأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد ، فلم يقع ، كما لو قال : أنت طالق إذا قدم الحاج . وليس هذا توقيتا للنكاح ، وإنما هو توقيت للطلاق . وهذا لا يمنع ، كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقا بشرط ، والطلاق يجوز فيه التعليق .