[ ص: 325 ] فصل : ولو
قال : أنت طالق إلى شهر كذا ، أو سنة كذا . فهو كما لو قال : في شهر كذا أو سنة كذا . ولا يقع الطلاق إلا في أول ذلك الوقت ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقع في الحال ; لأن قوله : أنت طالق . إيقاع في الحال ، وقوله : إلى شهر كذا . تأقيت له غاية ، وهو لا يقبل التأقيت ، فبطل التأقيت ، ووقع الطلاق . ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقول
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، ولأن هذا يحتمل أن يكون توقيتا لإيقاعه ، كقول الرجل : أنا خارج إلى سنة . أي بعد سنة . وإذا احتمل الأمرين ، لم يقع الطلاق بالشك . وقد ترجح ما ذكرناه من وجهين ; أحدهما ، أنه جعل للطلاق غاية ، ولا غاية لآخره ، وإنما الغاية لأوله . والثاني ، أن ما ذكرناه عمل باليقين ، وما ذكروه أخذ بالشك .
فإن قال : أردت أنها طالق في الحال إلى سنة كذا . وقع في الحال ; لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ ، ولفظه يحتمله . وإن
قال : أنت طالق من اليوم إلى سنة . طلقت في الحال ; لأن من لابتداء الغاية ، فيقتضي أن طلاقها من اليوم . فإن قال : أردت أن عقد الصفة من اليوم ، ووقوعه بعد سنة . لم يقع إلا بعدها . وإن قال : أردت تكرير وقوع طلاقها من حين لفظت به إلى سنة ، طلقت من ساعتها ثلاثا ، إذا كانت مدخولا بها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا
قال لها : أنت طالق من اليوم إلى سنة . يريد التوكيد ، وكثرة الطلاق ، فتلك طالق من ساعتها .