( 5917 ) فصل : فإن
قال : أنت طالق ، في كل سنة طلقة . فهذه صفة صحيحة ; لأنه يملك إيقاعه في كل سنة ، فإذا جعل ذلك صفة ، جاز ، ويكون ابتداء المدة عقيب يمينه ; لأن كل أجل ثبت بمطلق العقد ، ثبت عقيبه ، كقوله : والله لا كلمتك سنة . فيقع في الحال طلقة ; لأنه جعل السنة ظرفا للطلاق ، فتقع في أول جزء منها ، وتقع الثانية في أول الثانية ، والثالثة في أول الثالثة ، إن دخلتا عليها وهي في نكاحه ، لكونها لم تنقض عدتها ، أو ارتجعها في عدة الطلقة الأولى وعدة الثانية ، أو جدد نكاحها بعد أن بانت ، فإن انقضت عدتها فبانت منه ، ودخلت السنة الثانية وهي بائن ، لم تطلق ; لكونها غير زوجة له . فإن تزوجها في أثنائها ، اقتضى قول أكثر أصحابنا وقوع الطلاق عقيب تزويجه لها ; لأنه جزء من السنة الثانية التي جعلها ظرفا للطلاق ، ومحلا له ، وكان سبيله أن تقع في أولها ، فمنع منه كونها غير محل لطلاقه ; لعدم نكاحه حينئذ ، فإذا عادت الزوجية ، وقع في أولها . وقال القاضي : تطلق بدخول السنة الثالثة . وعلى قول
التميمي ومن وافقه ، تنحل الصفة بوجودها في حال البينونة ، فلا تعود بحال .
وإن لم يتزوجها حتى دخلت السنة الثالثة ، ثم نكحها ، طلقت عقيب تزويجها ، ثم طلقت الثالثة بدخول السنة الرابعة . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لا تطلق إلا بدخول الرابعة ، ثم تطلق الثالثة بدخول الخامسة . وعلى قول
التميمي ، قد انحلت الصفة . واختلف في مبدإ السنة الثانية ; فظاهر ما ذكره القاضي ، أن أولها بعد انقضاء اثني عشر شهرا من حين يمينه ; لأنه جعل ابتداء المدة حين يمينه . وكذلك قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ابتداء السنة الثانية أول المحرم ; لأنها السنة المعروفة ، فإذا علق ما يتكرر على تكرر السنين ، انصرف إلى السنين المعروفة ، كقول الله تعالى : {
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام } .
وإن قال : أردت بالسنة اثني عشر شهرا ; قبل ; لأنها سنة حقيقة . وإن قال : نويت أن ابتداء السنين أول السنة الجديدة من المحرم . دين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولا يقبل منه في الحكم ; لأنه خلاف الظاهر . والأولى أن يخرج على روايتين ; لأنه محتمل مخالف للظاهر .