( 5921 ) فصل
: إذا قال : أنت طالق غدا إذا قدم زيد ، لم تطلق حتى يقدم ; لأن إذا اسم زمن مستقبل ، فمعناه أنت طالق غدا وقت قدوم زيد . وإن لم يقدم زيد في غد لم تطلق ، وإن قدم بعده ; لأنه قيد طلاقها بقدوم مقيد بصفة ، فلا تطلق حتى توجد . وإن ماتت غدوة . وقدم زيد بعد موتها ، لم تطلق ; لأن الوقت الذي أوقع طلاقها فيه لم يأت ، وهي محل للطلاق ، فلم تطلق ، كما لو ماتت قبل دخول ذلك اليوم . وإن
قال : أنت طالق يوم يقدم زيد . فقدم ليلا ، لم تطلق ; لأنه لم يوجد الشرط ، إلا أن يريد باليوم الوقت ، فتطلق وقت قدومه ; لأن الوقت يسمى يوما ، قال الله تعالى {
ومن يولهم يومئذ دبره } . وإن
ماتت المرأة غدوة ، وقدم زيد ظهرا ، ففيه وجهان ; أحدهما ، نتبين أن طلاقها وقع من أول اليوم ; لأنه لو قال : أنت طالق يوم الجمعة . طلقت من أوله فكذا إذا قال : أنت طالق يوم يقدم زيد .
فينبغي أن تطلق بطلوع فجره . والثاني ، لا يقع الطلاق ; لأن شرطه قدوم زيد ، ولم يوجد إلا بعد موت المرأة ، فلم يقع ، بخلاف يوم الجمعة ، فإن شرط الطلاق مجيء يوم الجمعة ، وقد وجد ، وها هنا شرطان ، فلا يؤخذ بأحدهما . والأول أولى ، وليس هذا شرطا ،
[ ص: 328 ] إنما هو بيان للوقت الذي يقع فيه الطلاق معرفا بفعل يقع فيه ، فيقع في أوله ، كقوله : أنت طالق اليوم الذي نصلي فيه الجمعة . ولو قال : أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد . فكذلك . ولو
مات الرجل غدوة ، ثم قدم زيد ، أو مات الزوجان قبل قدوم زيد ، كان الحكم كما لو ماتت المرأة . ولو
قال : أنت طالق في شهر رمضان إن قدم زيد . فقدم فيه ، خرج فيه وجهان ; أحدهما ، لا تطلق حتى يقدم
زيد ; لأن قدومه شرط ، فلا يتقدمه المشروط ، بدليل ما لو قال : أنت طالق إن قدم
زيد . فإنها لا تطلق قبل قدومه بالاتفاق . وكما لو قال : إذا قدم
زيد . والثاني ، أنه إن قدم
زيد تبينا وقوع الطلاق من أول الشهر ، قياسا على المسألة التي قبل هذه .