( 5923 ) فصل
: إذا قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد . فاختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن الطلاق يقع في الحال ; لأنه علقه بشرط محال ، فلغا الشرط ، ووقع الطلاق . كما لو قال لمن لا سنة لطلاقها ولا بدعة : أنت طالق للسنة . وقال في " المجرد " : لا يقع ; لأن شرطه لم يتحقق ، لأن مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء غد في اليوم ، ولا يأتي غد إلا بعد فوات اليوم وذهاب محل الطلاق . وهو قول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .