( 5928 ) فصل : فإن
قال : إذا طلقتك فأنت طالق . ثم علق طلاقها بشرط ، مثل قوله : إن خرجت فأنت طالق . فخرجت ، طلقت بخروجها ، ثم طلقت بالصفة أخرى ; لأنه قد طلقها بعد عقد الصفة .
ولو قال أولا : إن خرجت فأنت طالق . ثم قال : إن طلقتك فأنت طالق . فخرجت ، طلقت بالخروج ، ولم تطلق بتعليق الطلاق بطلاقها ; لأنه لم يطلقها بعد ذلك ، ولم يحدث عليها طلاقا ; لأن إيقاعه الطلاق بالخروج كان قبل تعليقه الطلاق بتطليقها ، فلم توجد الصفة ، فلم يقع . وإن قال : إن خرجت فأنت طالق . ثم قال : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق . فخرجت ، طلقت بالخروج ، ثم تطلق الثانية بوقوع الطلاق عليها ، إن كانت مدخولا بها .